منوع

«مصلحة الموظف» شرط لإضافة نصوص جديدة للعقود

أكد مدير إدارة خدمة العملاء والعلاقات العمالية بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق على أن نظام العمل السعودي يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال، إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام.

وقال المرزوق، في ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية حول «الثقافة العمالية»: إن العقد هو الصيغة التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل على إنجاز عمل ما، بمقابل أجر متفق عليه بينهما، موضحا أن العقد يعد قائما ولو كان غير مكتوب ويحق لكل من الطرفين كتابة العقد في أي وقت، على أن يصدر بنسختين لكل طرف نسخة منه، وأن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم تحدد فإن رخصة العمل هي مدة العقد. وذكر أن ثمة حقوق عامة ينبغي أن تتوافر في عقد العمل منها: «عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة».

وأضاف: إنه في حال العقود غير محددة المدة يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره، وعند رغبة صاحب العمل إنهاء عقد العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع (أو ثماني ساعات أسبوعيا)، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock