طريقة صرف دعم حساب المواطن حال سفر المستفيد أو سجنه
أعلن حساب المواطن عدداً من اللوائح والأنظمة التي تضبط عملية صرف الدعم لمستحقيه، والتي تنظم عملية صرف الاستحقاق حال سفر المستفيد أو وفاته أو سجنه أو زواج أولاده أو غير ذلك.
وبينت اللوائح أنه يتم خصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة، وفي حال تجاوزت 90 يومًا – سواءً كانت متفرقة أم متصلة – خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وسيتم احتساب مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة -في حال تجاوز عدد الأيام 90 يومًا- مبنيًا على مقدار ما خُصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي، حيث تنص المادة السادسة من اللوائح على أنه يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.
وفيما يتعلق بالسجناء، أكدت اللوائح أنه لا يحق للسجناء والموقوفين أو مَن يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية -الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة- الانتفاع من البرنامج، ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
أما في حالة وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، فلمن تتوافر فيه المتطلبات من أفراد أسرته أو يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل، كما في حال زواج أحد الأولاد -سواءً من الذكور أو الإناث- فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل.
وحددت أنظمة ضوابط الدعم، أنه على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول، وإذا لم يتقيّد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.
وأشارت اللوائح إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في اعتراضات برنامج حساب المواطن لعدم أهلية الاستحقاق، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقاف صرف الدعم، والبت في الاعتراض المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم.